السيد أحمد الموسوي الروضاتي
359
إجماعات فقهاء الإمامية
وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة . دليلنا : إجماع الفرقة على ذلك ، وأيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه المسألة ، لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول . * زوج وأم وأختان لأب وأم للزوج النصف والباقي للأم ولا يرث معها الأختان * عند فقهاء العامة زوج وأم وأختان لأب وأم تعول إلى ثمانية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 41 ، 42 : المسألة 36 : كتاب الفرائض : زوج وأم وأختان لأب وأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا يرث معها الأختان . وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف والباقي للأم * عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم تعول إلى تسعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 42 : المسألة 37 : كتاب الفرائض : زوج وأختان لأب وأم ، وأم ، وأخ للأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا شيء للأختين ، ولا للأخ من الأم معها . وعند الفقهاء ، أنها تعول إلى تسعة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم للزوج النصف والباقي للأم * عند فقهاء العامة زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم تعول إلى عشرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 42 : المسألة 38 : كتاب الفرائض : زوج وأختان لأم وأب ، وأختان لأم ، وأم . للزوج النصف ، والباقي للأم . وعند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة . وهذه المسألة يقال لها : أم الفروخ . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * زوج وبنتان وأم للزوج الربع وللأم السدس والباقي للبنتين ولا عول * عند فقهاء العامة زوج وبنتان وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 42 ، 43 : المسألة 39 : كتاب الفرائض :
--> ( 1 ) إجماع الفرقة ، راجع المسألتين السابقتين ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 2 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .